( سئل ) عن قسمة الوقف عن الملك فإذا كانت إفرازا هل هي صحيحة أو لا فقد قال الرافعي في الكبير قسمة الملك عن الوقف إن قلنا بيع لا تجوز ، وإن قلنا إفراز جازت قال الروياني وهو الاختيار .
وهو راجع إلى الجواز الدال عليه جازت ويجوز أن يرجع إلى الإفراز ويكون مخصصا لما رجحه الشيخان وغيرهما من أن قسمة التعديل والرد بيع أي محله إذا لم تكن قسمة ملك عن وقف إذ لا دخل للبيع في الوقف على أن كثيرا من أصحابنا أجروا الخلاف المذكور في قسمة الإفراز في قسمتي التعديل والرد قال النووي هذا الذي اختاره الروياني هو المختار على المفتى به في المذهب إذا لم يكن فيه رد أو كان رد من أصحاب الوقف أي ؛ لأنهم يتبايعون ، والحالة هذه المطلق كما في المذهب فإن كان من صاحب الملك لم يجز ؛ لأنه يأخذ بإزائه جزءا من الوقف ذكره صاحب المهذب وغيره أفيدوا الجواب مبسوطا ؟ ( فأجاب ) بأن القسمة المذكورة صحيحة ؛ لأنها إفراز لا بيع والضمير في قول الروياني وهو الاختيار راجع إلى الحكم المذكور وهو بطلان القسمة حيث قلنا إنها بيع وصحتها حيث قلنا إنها إفراز ولا تخصيص فيما ذكره الشيخان وحاصله أن المذهب بطلانها في قسمتي التعديل والرد ، وصحتها في قسمة المتشابهات ، وأن المرجوح القائل بأنها إفراز مطلقا صحتها أيضا في قسمة التعديل وكذا في قسمة الرد إلا أن يكون الرد فيها من صاحب الملك فلا تصح ، وهذا واضح من عبارة الشيخين .
وقد قال في الأنوار ولا تجوز قسمة الملك عن