تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن مسألة لم يجد فيها نقلا هل يجوز الإقدام عليها عملا بالإباحة الأصلية أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إذا تردد في حل شيء وتحريمه ولم يترجح عنده أحدهما جاز له تعاطيه ؛ لأن الأصل عدم التحريم .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٣٦٦