( سئل ) عن رجل عليه دين لرجل معلوم القدر ، والدين المذكور حال فقال صاحب الدين نذر لله علي أن لا أطالبك إلى مضي ثلاثة أشهر فطرأ للمدين المذكور سفر ولم تمض الثلاثة شهور فهل النذر صحيح أم لا ، وإذا قلتم بصحته فهل لصاحب الدين المذكور أن يقترض ويحيل الذي اقترض منه على المدين أم لا وهل له أن يوكل أيضا من يطالب عنه ليخلص من النذر المذكور ؟ ( فأجاب ) بأنه يجوز له أن يقترض قدر ذلك الدين ثم يحيل المقرض على المديون المذكور وله أيضا أن يوكل من يطالب به لانتفاء مطالبة الناذر للمديون في هاتين الصورتين .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٢٦