( سئل ) عن رجل قال لأمته العتق يلزمني لا أطؤك منذ كذا وكذا وعين مدة ، وأراد الوطء ووطئها فماذا يلزمه ؟ ( فأجاب ) بأنه إن لم ينو به التعليق لم يكن يمينا ؛ لأن العتق لا يحلف به إلا على وجه التعليق والالتزام كقوله إن فعلت كذا فعلي عتق والحلف به على جهة لتعليق والالتزام يجب فيه ما يجب في نذر اللجاج .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٢٥