( سئل ) عن شخص نذرت زوجته أن لا تطالب زوجها بحال صداقها ما دامت في عصمته لا بنفسها ولا بوكيلها هل يصح نذرها وهل هو نذر تبرر حتى تمتنع مطالبته به ما دامت في عصمته أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إن كانت مطلقة التصرف صح نذرها ، وإلا فلا يصح ؛ لأنه تصرف مالي وهو نذر تبرر فتمتنع المطالبة المذكورة مدة دوامها في عصمته .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٣١٨