( سئل ) عمن له دين على آخر وبه ضامن ، ونذر أن لا يطالب المديون بدينه إلى مضي مدة معينة فهل تمتنع عليه مطالبة المديون به قبل مضيها دون الضامن ، وهل إذا وكل بها أو أحال به للوكيل أو المحتال مطالبة المديون قبل مضيها ؟ ( فأجاب ) بأنه تمتنع عليه مطالبة المديون به قبل مضيها وله مطالبة الضامن به ؛ لأنه لم يخرج بالنذر عن كونه حالا ولم يتعلق نذره بغير المديون ، ولكل من الوكيل والمحتال مطالبة المديون به قبل مضيها لعدم تناول النذر لهما .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٣١٧