( سئل ) عمن أقرض آخر مبلغا وكتب عليه بذلك وثيقة ونذر المقرض لله تعالى أنه لا يطالب المقترض بمبلغ القرض إلا مقسطا أربعة أقساط متساوية كل قسط في آخر سنة كذا أو أنه لا يحيل بالقرض على المقترض إلا على حكم التقسيط ولا يقر بالمبلغ المقترض لأحد وثبت ذلك عند حاكم شافعي وحكم بموجب ذلك فهل - والحالة هذه - يلزم الوفاء بالنذر المذكور أعلاه ويمنع المقرض من المطالبة إلا على حكم التقسيط أم لا وهل للمقرض الحوالة بذلك أو الإقرار به لغيره أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يلزم المقرض الوفاء بنذره المذكور فتمتنع عليه مطالبة المقترض بالقرض إلا على حكم التقسيط ، والحوالة عليه أيضا إلا كذلك ويمتنع عليه أيضا الإقرار به لغيره .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٠٣