( سئل ) عمن باع عقارا ثم نذر أنه إن ظهر أنه مستحق لغيره كان للمشتري عليه كذا وكذا وحكم بموجبه حاكم شافعي ثم ظهر كونه عليه محكوما بموجبه ممن يراه فهل يلزم البائع المبلغ الذي نذره أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن النذر المذكور نذر لجاج فيتخير ناذره بين وفاء المبلغ وبين كفارة يمين .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩٩