تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( باب النذر ) ( سئل ) رضي الله عنه عمن قال جعلت من فرسي هذه قيراطا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم باعها فلمن يصرف ثمن القيراط والحال أنه لم يرد فقراء الحرم النبوي ولم يرد عمارة الحرم النبوي وما المسئول إلا حالة الإطلاق ؟ ( فأجاب ) بأنه يصرف ثمن القيراط المذكور في مصارف الحجرة النبوية بحسب ما يراه ناظره لصحة النذر باللفظ المذكور حال الإطلاق إذ يتبادر منه إلى الفهم غير هذا ؛ لأنه اشتهر فيه حتى صار كأنه حقيقة .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٢٩٨