تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قول الجلال المحلي وإذا حلف على الاستبراء فهل يقول استبرأتها قبل ستة أشهر من ولادتها هذا الولد أو يقول ولدته بعد ستة أشهر بعد استبرائي فيه وجهان ما المعتمد منهما ؟ ( فأجاب ) بأن ما ذكره من الوجهين بلا ترجيح هما في الروضة وأصلها كذلك والظاهر أن كلا منهما كاف في حلفه لحصول المقصود به .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٢٩