تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قول الدميري فيما لو حلف لا يأكل الرءوس وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين أن يأكل بعض الرأس أو كله وفي فروع ابن القطان إذا قال الرءوس لا بد من أكل ثلاثة منها ما المعتمد في المسألتين ( فأجاب ) بأنه قد قال الأذرعي ظاهر كلامهم أو صريحه أن إطلاق اليمين محمول على الجنس حتى لو أكل رأسا أو بعضه حنث وفي فروع ابن القطان إذا قال والله لا آكل رءوسا فعندي لا يحنث حتى يأكل ثلاثة ؛ لأن الإطلاق يقع على ثلاثة ا ه والفرق بين قوله الرءوس ورءوسا ظاهر .

ا ه .

والمعتمد أنه إن قال الرءوس حنث برأس واحد إذ اللام فيه للجنس ولا يحنث ببعضه كما لو قال إن تزوجت النساء أو اشتريت العبيد فأنت طالق فإنه يحنث بتزوج واحدة وبشراء واحد ، وإن قال رءوسا لا يحنث إلا بثلاثة كما لو قال إن تزوجت نساء أو اشتريت عبيدا فإنه يحمل على ثلاثة ، وقد علم أن الدميري لم ينقل كلام الفروع على وجهه .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٢٨٤