( سئل ) عن عدة الأمة المتحيرة بشهر ونصف أو بغير ذلك ؟ ( فأجاب ) بأنه إن طلقت أول شهر اعتدت بشهرين أو وقد بقي منه ستة عشر يوما أو أكثر فبباقيه وشهر بعده أو دون ذلك اعتدت بعد تلك البقية بشهرين وإن قال البارزي إن الأمة المتحيرة تعتد بشهر ونصف لأنه مفرع على رأي مرجوح وهو أن الأشهر أصل في حقها .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣