( سئل ) عن الغني إذا أهدي إليه شيء من الأضحية هل يجوز أن يطعم زوجته منه وأولاده أم يخص به نفسه كما يشعر به تعبيرهم بالأكل والإطعام وهل قول بعض المتأخرين إن ظاهر كلام الشيخين منع الأغنياء من إيثار غيرهم ، وهو بعيد ظاهر لعموم الإيثار في الأولاد وغيرهم أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يجوز أن يطعم منه زوجته وأولاده ونحوهم ؛ لأن إطعامه فيها تمليك له لتصريحهم بجواز الإهداء من أضحية التطوع للأغنياء وهو يفيد الملك فالمراد بقولهم لا يجوز تمليك الأغنياء شيئا منها أنه لا يملكهم ذلك ليتصرفوا فيه بالبيع ونحوه كما نبه عليه جماعة من المتأخرين .
وعبارة الوجيز : ولا يجوز تمليك الأغنياء للبيع ا ه .
وذهب بعض المتأخرين إلى أن الإهداء إليهم إباحة لا ملك فيه للمهدي إليه ولا للمهدي .