( باب الذكاة ) .
( سئل ) رضي الله عنه عن رجل وقع منه جمل أو غيره فخاف عليه أن يموت فقال لرجل يا فلان انحره أو اذبحه ثم إن الرجل نحر الجمل أو ذبح البقرة ثم تبين بعد قطع الحلقوم أن المريء أو بعضه باق فهل يحل الحيوان بهذا النحر أو الذبح أو لا ، وإذا قلتم بتحريمه فهل يضمنه الفاعل أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يحل الحيوان بهذا النحر أو الذبح ويضمنه الفاعل لخطئه فهو مقصود .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠١