تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( باب الهدنة ) .

( سئل ) عن جواز عقد الهدنة للذرية من غير تقدير مدة فيه وجهان أيهما أصح ؟ ( فأجاب ) بأن أصحهما جوازه كذلك كالمال .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٢٠٠