تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما إذا أعلى الذمي بناءه على بناء جاره المسلم ثم باعه لمسلم أو أسلم فهل يكون ذلك مانعا من هدمه كما نقل عن مقتضى كلام ابن الرفعة والأذرعي وغيرهما أو لا ؛ لأنه وضع بغير حق ، وهو مستحق الهدم ؟ ( فأجاب ) بأن ما حدث ليس بمانع من هدم البناء المذكور من حاكم بنقضه قبل شراء المسلم ، وإلا فلا ينقض لانتفاء دليل النقض حينئذ ، والفرق أنه كما لو لم يهدم حتى رفع المسلم بناءه عليه .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ١٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ١٩٢