تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن شابة بين رجال فسلم عليهم رجل فردت هل يكفي أم لا ، وهل ردها حرام أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يكفي ردها فيما ذكر حيث كانت عجوزا أو كان بينها وبين المسلم زوجية أو محرمية أو ملك أو أمنت الفتنة ؛ لأن القصد من رد السلام الأمان ، وهي من أهله بخلاف الصبي ؛ ولأن السلام بينهما مشروع حينئذ ويجب رده ، وقد علم أن ردها ليس بحرام بل حصل به فرض كفاية فتثاب عليه .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ١٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ١٧٠