( سئل ) عن القارئ إذا سلم عليه شخص وكان مستغرقا ، وقلتم بكراهة ابتداء السلام عليه يجب عليه الرد أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجب على القارئ المستغرق رد السلام لكراهته عليه حينئذ ؛ لأنه يتكدر به ويشق عليه أكثر من مشقة الأكل .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ١٦٩