( سئل ) عن جماعة شربوا مباحا ، وأداروه بينهم كإدارة الخمر ولم يقصدوا التشبيه بشاربها فهل يحرم ذلك أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يحرم شربهم إياه على الهيئة المذكورة ، وإنما يحرم إذا قصدوا به التشبيه بشربة الخمر فخرج بهذا أمران أحدهما أن لا يعرفوا أن هذه الهيئة هيئة شرب الخمر .
ثانيهما أن يعرفوها ولم يقصدوا بشربهم المذكور التشبيه المذكور ، ومعلوم أن قصدهم لا يعلم إلا منهم .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ١٥٣