تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن جماعة شربوا مباحا ، وأداروه بينهم كإدارة الخمر ولم يقصدوا التشبيه بشاربها فهل يحرم ذلك أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يحرم شربهم إياه على الهيئة المذكورة ، وإنما يحرم إذا قصدوا به التشبيه بشربة الخمر فخرج بهذا أمران أحدهما أن لا يعرفوا أن هذه الهيئة هيئة شرب الخمر .

ثانيهما أن يعرفوها ولم يقصدوا بشربهم المذكور التشبيه المذكور ، ومعلوم أن قصدهم لا يعلم إلا منهم .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ١٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ١٥٣