( سئل ) عمن زنى وهو بكر ثم زنى وهو محصن فهل يقام عليه الحدان أم يدخل الأول في الثاني ؟ ( فأجاب ) بأنه يجلد للزنا الأول ثم يرجم للثاني فلا يدخل الأول في الثاني ؛ لأن التداخل إنما يكون عند الاتفاق في الجنس وهذا هو الراجح ، وإن جرى في الحاوي الصغير في باب الزنا على أنه يكتفى بالرجم ، وإن جمع بعضهم بينه وبين ما جرى عليه في باب اللعان .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ١٣٧