تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما أفهمه كلام الحاوي ، ونظمه من أن المسلم إذا زنى بمعاهدة أو أمة معاهد أنه لا يحد معتمد أم لا لمخالفته لتصريحهم بأنه لو وطئ حربية لا بقصد الاستيلاء حد ؟ ( فأجاب ) بأن ما أفهمه كلامهما ليس بمعتمد لما ذكر في السؤال فليحمل على الذمي في مسألة الزنا حيث لا ترافع إلينا فلا يخالف تصريحهم ، والظاهر أنه مرادهما ، وإن أوهمت عبارتهما فيهما شمولها للمسلم ولهذا عبر ابن المقري في إرشاده بقوله وحد ذمي لا معاهد بسرقة أو زنا لا مع مثله إلا بترافع .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ١٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ١٣٦