تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو نسب إلى شخص ما يقتضي الردة ولم تنهض عليه بينة ثم إن المدعى عليه قصد أن يحكم الحاكم بعصمة دمه كي لا تقوم عليه بينة زور عند من لا يرى قبول توبته هل للحاكم الشافعي بعد تجديد إسلامه أن يحكم به ويعصم دمه وإن لم يثبت عليه شيء أم لا كما قاله ابن دقيق العيد وخالفه بعضهم ؟ ( فأجاب ) بأن للحاكم الشافعي أن يحكم بما ذكر .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ١٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ١٣٢