( سئل ) عما لو نسب إلى شخص ما يقتضي الردة ولم تنهض عليه بينة ثم إن المدعى عليه قصد أن يحكم الحاكم بعصمة دمه كي لا تقوم عليه بينة زور عند من لا يرى قبول توبته هل للحاكم الشافعي بعد تجديد إسلامه أن يحكم به ويعصم دمه وإن لم يثبت عليه شيء أم لا كما قاله ابن دقيق العيد وخالفه بعضهم ؟ ( فأجاب ) بأن للحاكم الشافعي أن يحكم بما ذكر .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ١٣٢