تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثلاث كل ذلك بحضور بينة شرعية فشهدت البينة لدى حاكم شافعي حسبة بذلك وحكم بموجبه وهو حصول البينونة الصغرى بالطلاق السابق وإلغاء الطلاق الثلاث لوقوعه في البينونة ثم تزوجها المطلق بلا تحليل فهل الحكم والنكاح صحيحان وهل هذه الحادثة أولى بسماع البينة ولو أقامها الزوج لعدم التهمة أو لضعفها ؟ ( فأجاب ) أما مسألة اتفاقهما على مفسد النكاح فتسمع فيها شهادة البينة إن شهدت حسبة ولا تسمع إن أقامها الزوج لدفع التحليل لمخالفتها الظاهر وهو إقدامه على عقد النكاح فإن الظاهر أن المسلم بل المكلف الرشيد لا يقدم على العقد الفاسد .

فإقدامه على العقد يقتضي الحكم والاعتراف باستجماع معتبراته فيكون مكذبا لدعواه وبينته ألا ترى أنه لو باع دارا ثم قال كنت وقفتها أو عبدا ثم قال كنت أعتقته لا يلتفت إلى قوله ولو باع عبدا وأحال بثمنه ثم أقام المتبايعان بينة بحريته لم تسمع لأنهما كذباها بالبيع ولو قبل الحوالة بغير اعتراف بالدين كان قبوله متضمنا لاستجماع شرائط الصحة فيؤاخذ بذلك لو أنكر المحال عليه وأما الثانية فالحكم والنكاح فيها صحيحان وتسمع البينة بما ذكر فيها وإن أقامها الزوج لانتفاء تعليل عدم سماعها في الأولى وفي فتاوى البغوي .

رجل قال إن فعلت كذا فامرأتي طالق ثلاثا ففعل ذلك الفعل بمشهدهم ثم قال كنت خالعتها قبل هذا القول قال على الشهود أن يشهدوا حسبة على الطلاق ثم هو يحتاج إلى إثبات خلع سابق بالبينونة وإن

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٩٩