( سئل ) عن امرأة ذكرت أن زوجها طلقها ثلاثا وصدقها مطلقها عليه ثم رجعا عن ذلك وقالا إنه إنما طلقها طلقتين فقط فهل يجوز لمن سمع كلامهما الأول والثاني أن يحضر عقده عليها من غير استحلال وهل يصح العقد المذكور سواء اعتذروا عن قولهما الأول بنسيان أو غيره أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجوز لمن سمع كلام الزوج المذكور أن يحضر عقده عليها من غير استحلال إذ لا يقبل رجوع الزوج عن قوله المذكور فلا يصح العقد المذكور هذا إذا لم يعتذر عن قوله الأول بنسيان أو نحوه .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٩٤