( سئل ) عما لو شهد رجل بأن زوج والدته مات عنها أو طلقها من مدة كذا أو أن وليها الخاص غاب عن تلك الناحية الغيبة الشرعية فزوجها القاضي فهل تقبل الشهادتان المذكورتان ويصح التزويج ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تقبل الشهادتان إلا إن شهد بذلك حسبة وأما التزويج فصحيح إذا كان الأمر كما شهد به .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٩٣