تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن علق الطلاق على غيبته عن زوجته وعدم حضوره لوالدها في بلده تلك السنة أو ذلك الشهر ثم ادعت الزوجة الغيبة ووالدها عدم الحضور المذكورين فهل يجوز لوليها الخاص أو القاضي تزويجها بذلك بيمين أو بدونه لاحتمال صدقهما وهل يصح التزويج المذكور ولو أقاما بينة بالغيبة وعدم الحضور المذكورين عند قاض أو شاهد وهل تسمع البينة المذكورة مع أنها بينة نفي ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجوز لولي المرأة كان خاصا أو عاما تزويجها المذكور ولا يصح إلا بعد ثبوت غيبة زوجها المدة المذكورة وعدم حضوره فيها بالبينة عند الحاكم وإن كانت على نفي لأنه محصور وأما إقامتها عند الشاهد فلا اعتبار بها .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٦٧