تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو أذنت لوليها الخاص في تزويجها من زيد مثلا ولا كفاءة بينهما وهي تجهل ذلك يكتفى به في إسقاطها لحقها من الكفاءة أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن إذن المرأة مسقط لحقها من الكفاءة فيصح النكاح ولا خيار لها إلا إن بان الزوج معيبا أو عبدا .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٦٦