( سئل ) عما لو أذنت لوليها الخاص في تزويجها من زيد مثلا ولا كفاءة بينهما وهي تجهل ذلك يكتفى به في إسقاطها لحقها من الكفاءة أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن إذن المرأة مسقط لحقها من الكفاءة فيصح النكاح ولا خيار لها إلا إن بان الزوج معيبا أو عبدا .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٦٦