بالملك وهو من أركان النكاح وبأنه لو عقد النكاح بحضرة خنثيين فبانا رجلين صح والشك هنا في الشاهدين وهما من أركانه أيضا ونظائرهما كثيرة في كلامهم فعلم أن المطلقة ثلاثا على الوجه المذكور لا يحل لمطلقها تجديد نكاحها إلا بعد التحلل بشروطه والمراد بالعامي هنا من لم يحصل من الفقه شيئا يهتدي به إلى الباقي وليس مشتغلا بالفقه .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٦٤