( سئل ) عمن عليه كفارتان وله عبد فأعتق بعضه عن كفارة وبعضه الآخر عن الأخرى هل يصح العتق ويقع كما أوقعه أم يقع عن واحدة أم لا يقع عن واحدة منهما ؟ ( فأجاب ) بأنه يصح العتق ويقع كما أوقعه ويلزمه إتمام كل من الكفارتين .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩٥