تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن عليه كفارتان وله عبد فأعتق بعضه عن كفارة وبعضه الآخر عن الأخرى هل يصح العتق ويقع كما أوقعه أم يقع عن واحدة أم لا يقع عن واحدة منهما ؟ ( فأجاب ) بأنه يصح العتق ويقع كما أوقعه ويلزمه إتمام كل من الكفارتين .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٤٩٥