تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو دفع طعام الكفارة للإمام فتلف في يده قبل تفرقته هل يجزئه أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن الأصح عدم الإجزاء لأنه نائب الدافع إذ لا ولاية له على الكفارة فتلفها في يده كتلفها بعد عزلها في يد من لزمته بخلاف الزكاة .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٤٩٤