( سئل ) عما لو دفع طعام الكفارة للإمام فتلف في يده قبل تفرقته هل يجزئه أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن الأصح عدم الإجزاء لأنه نائب الدافع إذ لا ولاية له على الكفارة فتلفها في يده كتلفها بعد عزلها في يد من لزمته بخلاف الزكاة .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩٤