( سئل ) عمن حلف بالطلاق من زوجته أنه لا يراجع مطلقته فوكل من راجعها فهل يقع عليه الطلاق كما لو حلف لا يتزوج فوكل من تزوج له ؛ لأن الوكيل سفير محض فيهما أو لا يقع كما أفتى به البلقيني وهل لو فعل ذلك بناء على قول القاضي أنه لا حنث برجعة الوكيل يحنث أو لا كما هو ظاهر ( فأجاب ) بأنه يحنث برجعة وكيله لما ذكر وما أفتى به البلقيني من عدم حنثه بها جار على ما رجحه في مسألة التزوج من عدم الحنث فقد قالوا في تصحيحه إن الحنث مخالف لمقتضى نصوص الشافعي ولقاعدته وللدليل وللأكثرين ، ونقل في حواشيه أيضا عدم الحنث عن الأكثرين ، وقال : إنه الصواب ولا يحنث بها إذا اعتمد على قول القاضي المذكور .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤١٧