تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التفصيل في جوابه لها بقوله لها وأنت طالق أو أنت طالق بل يقع عليه به الطلاق ظاهرا لتنجيزه طلاقها والفرق بينها وبين مسألة المخاصمة واضح ، وهو أنه في مسألتنا نجز طلاقها فلا تقبل منه إرادة تعليقه وفي مسألة المخاصمة إنما أتى بلفظ عام فقبلت منه إرادة تخصيصه لفوتها بدلالة القرينة وظاهر أن التفصيل في أصل المسألة يأتي فيما إذا خاطبته بصفة مدح ، وإن لم يفهم منها الاستهزاء ؛ لأنه في حالة قصده مكافأتها قد غلظ على نفسه بإرادته وقوع الطلاق حالا ومتى أخبر القاضي أو غيره بما تلفظ به أولا لم يقع عليه بإخباره طلاق .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٤٠٧