تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن قال لزوجته : علي الطلاق متى رحت دار أهلك طلقتك فراحت ولم يطلق حالا فهل يقع الطلاق حالا أم لا فإن قلتم بعدمه فما الجواب عن جواب الشيخ زكريا عن سؤال صورته ما قولكم في رجل حلف بالطلاق من زوجته أنها متى خرجت من بيتها إلى السوق أو غيره اشتكاها من السياسة بأربعة نقباء فخرجت منه بغير إذنه ، فهل له تأخير الشكوى أو لا ؟ ( فأجاب ) بما صورته ليس له تأخير الشكوى بعد خروجها ؛ لأن حلفه ينحل إلى قوله متى خرجت ولم أشتك بأربعة نقباء مثلا فأنت طالق فهو تعليق بإثبات ونفي ومتى لا تقتضي الفور في الإثبات وتقتضيه في النفي لكنه هنا إنما تقتضيه بعد الخروج وقد وجد .

ا ه ؟ ( فأجاب ) بأنه إن قصد بقوله طلقتك معنى فأنت طالق وقع الطلاق برواحها وإلا فلا يقع في الحال وما أفتى به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى محمول على ما إذا قصد الحالف بحلفه شكواها على الفور بدليل تقديره المذكور ، وأما إذا لم يقصد به الفور فلا تطلق ما دام إمكان الشكوى موجودا ؛ لأن متى في مسألتنا لم تقع إلا في الإثبات ولا دليل على النفي .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٣٩٤