تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن قال لزوجتيه أو إحداهما : أنتما طالق ثلاثا قاصدا طلاقهما فهل يطلقان ثلاثا لوجود اللفظ الصريح في طلاق المخاطبة ولوجود نية طلاقهما في غير المخاطبة فلا يضر الخطأ في اللفظ من وقوع ضمير الجمع موقع ضمير التثنية ووقوع الواو فيه موقع الميم والإخبار بالمفرد عن الجمع إذ الخطأ في مثل ذلك لا يضر أم تطلق ثلاثا المخاطبة فقط كما زعمه بعض الفضلاء قياسا على ما لو نادى إحدى زوجتيه فأجابته الأخرى فقال مع ظنه أنها المناداة : أنت طالق فإنها تطلق دون المناداة والفرق ظاهر ؟ ( فأجاب ) بأنهما تطلقان ثلاثا لما ذكر على أن كثيرا من العوام يعبر باللفظ المذكور عن الجماعة اثنين أو أكثر ذكرين أو أنثيين أو مختلفين وقد قالوا : لو نادى إحدى زوجتيه فأجابته الأخرى فقال لها : أنت طالق عالما بأن المجيبة غير المناداة طلقت المناداة وكذا المجيبة على الصحيح لكن يدين فيها دون المناداة .

ا ه .

ولا يخفى أن وقوع الطلاق عليهما في مسألتنا أولى من وقوعه عليهما في هذه .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٣٧٨