تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن علق طلاق زوجته بدخولها مكانا معينا فدخلته وادعت نسيانها أو جهلها أو إكراهها هل يقبل قولها في نسيانها من غير بينة فلا يقع به طلاق أم لا بد من البينة ؟ ( فأجاب ) بأنه يقبل قولها في نسيانها من غير بينة بل لا يتصور شهادتها به إذ لا اطلاع لها عليه ، ويقبل قولها أيضا في جهلها بالمكان المحلوف عليه إذا لم يعلم علمها به ولا يقبل قولها في كونها مكرهة على دخولها إلا بقرينة ومحل ذلك ما لم يكذبها الزوج في دعواها وإلا طلقت في الأحوال الثلاث مؤاخذة له بإقراره .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٣٦٧