تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن أشهد على أنه لا يتزوج على زوجته وأن لا يسافر عنها ثلاثة أشهر متوالية بلا نفقة ولا منفق وأن يسكن بها في الدار الفلانية مدة الزوجية ومتى فعل غير ذلك تكون طالقا إلا برضاها في النقلة من الدار فهل يقع عليه الطلاق بوجود بعض الصفات أو لا بد من الجميع ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يقع الطلاق إلا بوجود جميع الصفات .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٣٤٥