تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن شخص تشاجر مع غيره فقال : علي الطلاق الثلاث ما أنا ساكن في بلدك هذه إن لم تكن السنة كانت الأخرى فهل يحنث بسكناه في السنة الأولى أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يحنث بسكناه في البلد السنة الأولى .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٣٤٤