( سئل ) عمن قال لزوجته : إن أقمت في محل كذا ثلاثة أيام فأنت طالق فأقامتها فيه مفرقة لا يحنث كما لو قال : إن أقمت في قرية للضيافة ثلاثة أيام فأنت طالق فأقامت أقل منها ، ثم رجعت إليها بعد خروجها منها أم يحنث فما الفرق ؟ ( فأجاب ) بأنه يحنث بالإقامة المذكورة لصدق الاسم بها فأشبه ما لو نذر اعتكاف شهر أو عشرة أيام أو سنة أو صومها فإنها تجزئه مفرقة لصدق الاسم بدون التتابع بخلاف ما لو حلف لا يكلمه شهرا ؛ لأن مقصود اليمين الهجر ولا يتحقق بدون تتابع وقد أفتيت في هذه المسألة بالحنث ، ثم توهم خطئي فيها فأعيد السؤال فيها مع تنظيرها بمسألة الضيافة فأجبت فيها أيضا بالحنث وإنها ليست كمسألة الضيافة ؛ لأنها لم تقم لها ثلاثة أيام ؛ لأنها اسم لما يهيأ للمسافر من الطعام عند قدومه من السفر ولم تقم ثلاثا لا في أول قدومها ولا في ثانيه .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٤ · ص ٣٤٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي