( سئل ) عمن حلف لا يعمل إلا شريكا وقالت امرأته : لم تستثن هل يقبل قوله لمشابهته للفرع الثاني في شرح البهجة أم قولها لإفتائكم به ؟ ( فأجاب ) بأن القول قولها كما في الفرع الأول في شرح البهجة بجامع تكذيبها إياه فيهما ، وأما الفرع الثاني فلم تكذبه فيه ، وإنما اقتصرت على نفي سماعها .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٩