تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن حلف لا يعمل إلا شريكا وقالت امرأته : لم تستثن هل يقبل قوله لمشابهته للفرع الثاني في شرح البهجة أم قولها لإفتائكم به ؟ ( فأجاب ) بأن القول قولها كما في الفرع الأول في شرح البهجة بجامع تكذيبها إياه فيهما ، وأما الفرع الثاني فلم تكذبه فيه ، وإنما اقتصرت على نفي سماعها .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٣٣٩