( سئل ) عن شخص أودع آخر وديعة وأذن له في السفر بها إلى بلد عينه وقال له لا تسافر بها إلا في الطريق الفلاني فسافر بها في غير ذلك الطريق ووصل بها إلى ذلك البلد فنهبت منه فهل يضمنها أو لا يضمنها ؟ ( فأجاب ) بأنه يضمنها لكون سفره بها على الوجه المذكور غير مأذون فيه .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩