( سئل ) عمن أعطى دابته لمن يرعاها فأعطاها الراعي لراع آخر يرعاها نيابة عنه من غير إذن مالكها له فيه هل يضمنها أو لا وإذا كان الراعي معروفا بأنه إنما يرعى بنائبه أو بنفسه تارة وبنائبه أخرى هل يصير ضامنا بذلك أيضا وهل يفرق في الثاني بين الرشيد وغيره ؟ ( فأجاب ) بأنه تصير الدابة مضمونة على كل من الراعي الأول والثاني وإن كان الثاني رشيدا .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨