تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن قال لزوجته السفيهة : إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق فأبرأته منه وهما عالمان بقدره هل يقع عليه الطلاق أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يقع به الطلاق ؛ لأن المعلق عليه وهو الإبراء لم يوجد .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٢٢٧