( سئل ) عما لو ادعت الجهل بقدر ما أبرأت منه هل القول قولها أم قول الزوج ، أم يفصل بين أن تكون مجبرة أو لا ، وهل يعتبر الفور سواء خاطبها الزوج كقوله إن أبرأتني أم لم يخاطب كقوله : إن أبرأتني زوجتي ؟ ( فأجاب ) بأن القول قولها بيمينها إن زوجت بالإجبار وإلا فالقول قول الزوج بيمينه ويعتبر في إبرائها الفور إن لم تغب وإلا فعند بلوغها الخبر .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٢