( سئل ) عمن أصدقها زوجها في ذمته عشرين دينارا أو مائتي درهم ، ثم بعد سنة أو أكثر قال لها : إن أبرأتني من صداقها فهي طالق فأبرأته وهي رشيدة وهما عالمان بقدره هل يقع عليه الطلاق أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يقع عليه الطلاق لعدم وجود صفته إذ لم يبرأ من قدر الزكاة لتعلق حق المستحقين بالمال المذكور تعلق شركة .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٠