( سئل ) عمن قال : إن أبرأتني زوجتي من حال صداقها علي ، وقدره كذا أو من حقوقها علي فهي طالق ثلاثا والزوجة غائبة عن البلد ، ثم أبرأته بعد مضي شهرين فهل يقع عليه الطلاق أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إن أبرأته حال بلوغها خبر التعليق ، وهي رشيدة عالمة بقدر ما أبرأته منه ، وهو عالم بقدر حقوقها أيضا وقع الطلاق المذكور وإلا فلا .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٩