( سئل ) عن قولهم في الوصية للحمل باشتراط انفصاله حيا لدون ستة أشهر من الوصية مع قولهم بأن أقل مدة الحمل ستة أشهر ولحظتان ومقتضاه الاستحقاق فيما إذا انفصل لستة أشهر بل ولحظة أيضا هذا وقد يشكل على تعليلهم الاستحقاق بأنه مهما انفصل لدون الستة ولو بأدنى زمن تيقنا وجوده عندها بما ورد في الحديث مما معناه أنه ينفخ في الحمل الروح بعد أربعة أشهر ومن لازمها الحياة فيجوز أن ينفصل حيا حياة مستقرة وإن لم يعش لدون خمسة أشهر فضلا عن ستة فلم لا جوزوا حدوثه قبل الستة أيضا والحالة هذه ؟ ( فأجاب ) بأنه قد استشكل كثير من المتأخرين كلام الشيخين وصوبوا خلافه والمعتمد ما ذكره الشيخان فيما إذا انفصل لستة أشهر فأكثر من عدم استحقاقه لاحتمال حدوثه بعدها والأصل عدمه عندها .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٤ · ص ٢٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي