تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو اتفق المستأجر والأجير على حل هذا العقد بفسخ أو إقالة يصح ذلك أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إن كانت الإجارة إجارة ذمة صحت الاستنابة ووقع الحج عن الميت والمستحق للأجرة الأجير لا نائبه وإن كانت إجارة عين لم تصح الاستنابة ولم يقع الحج عن الميت ولا تدخل الإقالة في الإجارة المذكورة لأن الحق فيها للميت لا للمستأجر

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ١٩