تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قول العراقي وأما الابتداء بإحداهن فيما إذا أراد الطواف عليهن في ساعة بلا قرعة فلا نقل فيه وهو محتمل ما المعتمد ؟ ( فأجاب ) بأنه يجب الإقراع للابتداء المذكور تحرزا عن الترجيح بلا مرجح ؛ لأنهن مستويات في الحق فوجبت القرعة ؛ لأنها مرجحة .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ١٩٦