( سئل ) عن قول العراقي وأما الابتداء بإحداهن فيما إذا أراد الطواف عليهن في ساعة بلا قرعة فلا نقل فيه وهو محتمل ما المعتمد ؟ ( فأجاب ) بأنه يجب الإقراع للابتداء المذكور تحرزا عن الترجيح بلا مرجح ؛ لأنهن مستويات في الحق فوجبت القرعة ؛ لأنها مرجحة .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٦