تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( باب القسم والنشوز ) ( سئل ) عمن قام بواجب زوجتيه من نفقة وكسوة ومسكن وخادم ثم زاد إحداهما بشيء من جنس الواجب أو غيره فهل يجب عليه أن يفعل للأخرى مثل ذلك ، كما تجب التسوية في المبيت أم لا كالجماع ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجب على الزوج أن يزيد الزوجة الأخرى على واجبها مثل ما زاد تلك الزوجة .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ١٩٥