( باب القسم والنشوز ) ( سئل ) عمن قام بواجب زوجتيه من نفقة وكسوة ومسكن وخادم ثم زاد إحداهما بشيء من جنس الواجب أو غيره فهل يجب عليه أن يفعل للأخرى مثل ذلك ، كما تجب التسوية في المبيت أم لا كالجماع ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجب على الزوج أن يزيد الزوجة الأخرى على واجبها مثل ما زاد تلك الزوجة .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٥