( سئل ) عن رجل تزوج أمة بشرط ثم غاب عنها غيبة تسوغ له نكاح الأمة فتزوج أمة ثانية ثم غاب عنها غيبة تسوغ له نكاح الأمة فتزوج أمة ثالثة ، ثم غاب عنها غيبة تسوغ له نكاح الأمة فتزوج أمة رابعة فهل يصح نكاح كل منهن أم لا وهل يجوز له أن يجمع بينهن كما في نكاح الحرة على الأمة أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يصح نكاح كل منهن لوجود مسوغه ؛ لأن كلا من الغائبات لا تغنيه فوجودها كالعدم وله أن يجمعهن ، ويستمر نكاحهن ؛ لأن الدوام أقوى من الابتداء فيغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء كما في خوف العنت والإحرام والعدة .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٦١